المادة 19 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973

يستوفى المجلس الرسوم التالية عن التي تذبح ضمن منطقة البلدية:- فلس دينار عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة واحدة 150 - عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره سنة 100 - عن كل رأس من البقر يتجاوز سنة من العمر 600 - عن كل رأس من البقر يقل عمره عن سنة واحدة 300 - عن كل رأس من الابل يتجاوز سنة من العمر 800 - عن كل رأس من الابل يقل عمره عن سنة 400 -

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة