المادة 62 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
لموظف البلدية المختص بعد اخذ موافقة المجلس الخطيةالحق بقطع الماء عن المشترك اذا:
1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من تاريخ تبليغه اشعارا بذلك.
2- عبث بتمديدات المياه او العداد.
3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026