المادة 61 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973

يجوز لأي موظف من موظفي البلدية المختصين ان يدخل اي عقار بعد الاستئذان لفحص اجهزة المياه وقراءة العداد ما بين الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة