المادة 63 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا زالت الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد ايصال المياه بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026