المادة 50 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة