المادة 75 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973

الفصل العاشر البسطات والمظلات والباعة المتجولون المادة 75- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطةاو يشغل بقعة او مكان عام او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة