المادة 34 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدرالترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:
1- مخطط موقع بقياس (1/ 10) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.
2- مخططات للمسطحات او المقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن (1/ 10) وتفاصيل البناء.
3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
4- اية معلومات اخرى يطلبها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026