المادة 33 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء القائم.
ج- هدم البناء.
د- اعمال الحفر والطم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026