المادة 45 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973

يكون المشرف على البناء مسؤولا عن كل تغير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة