المادة 22 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:- عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال (500) فلس.
عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط (200) فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026