المادة 23 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
الفصل الخامس
الاسواق العامة
المادة 23- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكه او خضار او حطب او فحم او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026