المادة 24 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:- فلس دينار
أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 -
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 -
ج- عن كل سيارة شحن من الحطب او الفحم - 1
د- عن كل سيارة صغيرة (بك آب او ترولي) 500 -
ه- عن كل صندوق من الفواكه بجميع انواعها 20 -
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026