المادة 82 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973

الفصل الحادي عشر المحلات العامة والفنادق المادة 82- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات. عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات. عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 105 فلسات. 3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.. 4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها اما التذاكر الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب. 5- يستوفي المجلس رسما شهريا قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة