المادة 83 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق شروط الصحة والنظافة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه من تكرار الدخول الى الاماكن المذكورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026