المادة 83 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973

أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق شروط الصحة والنظافة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه من تكرار الدخول الى الاماكن المذكورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة