المادة 59 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973

اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك فعلىالمجلس ان يقسم نفقات التمديد بين المشتركين بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحةكل منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة