المادة 59 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك فعلىالمجلس ان يقسم نفقات التمديد بين المشتركين بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحةكل منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026