المادة 52 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:
فلس دينار
1- عن كل متر مربع واحد من ابنية المساكن 50 -
2- عن كل متر مربع واحد من الابنية التجارية 200 -
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 500 1
4- عن كل متر مربع واحد من البروز - 2
5- رسم كشف وتخطيط الموقع - 1
6- رسم تسجيل الرخصة 500 -
7- رسم الجورة 500 -
8- عن احداث اي تغير في بناء قائم - 1
9- عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها على مترين 50 -
10- يستوفى (50%) من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد مرور سنة واحدة.
11- يستوفى (50%) كرسم لتأمين الرخصة الممنوحة لصاحب البناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026