المادة 52 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973

تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية: فلس دينار 1- عن كل متر مربع واحد من ابنية المساكن 50 - 2- عن كل متر مربع واحد من الابنية التجارية 200 - 3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 500 1 4- عن كل متر مربع واحد من البروز - 2 5- رسم كشف وتخطيط الموقع - 1 6- رسم تسجيل الرخصة 500 - 7- رسم الجورة 500 - 8- عن احداث اي تغير في بناء قائم - 1 9- عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها على مترين 50 - 10- يستوفى (50%) من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد مرور سنة واحدة. 11- يستوفى (50%) كرسم لتأمين الرخصة الممنوحة لصاحب البناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة