المادة 30 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
الفصل السابع
رخص البناء
المادة 30- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالةالبناء خلال السنة ما لم تتطلب المصحلة خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026