المادة 68 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973

يستوفي المجلس (90) فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية عن (360) فلسا مهما كانت الكمية التي يستهلكها المشترك شهريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة