المادة 10 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.
ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية.
ج- وضع اي مادة في الشارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.
د- حفر حفرة او اخدود في اي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026