المادة 27 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
الفصل السادس
تجميل المدن
المادة 27- للمجلس (ضمن حدود منطقةالبلدية) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة