المادة 27 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973

الفصل السادس تجميل المدن المادة 27- للمجلس (ضمن حدود منطقةالبلدية) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة