الأنظمة
نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
64 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : الجامعة الهاشمية . المجلس: مجلس عمداء الجامعة . الرئيس…
- المادة 3عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو:- أ- الاستاذ. ب- الاستاذ المشارك. ج- الاستاذ المساعد. د- المدرس. ه- المدرس المساعد.
- المادة 4التعيين والتثبيت يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضائه ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء الهيئة التدريسية وفقا لا…
- المادة 5يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته واجازته اجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه واعارته ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول است…
- المادة 6يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- أن يكون قد حصل على…
- المادة 7يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ان يكون حاصلاً على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
- المادة 8أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه . 2- وأن يكون قد عمل بعد حصوله على درج…
- المادة 9يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (D.Ph.) أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة، أو أن يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل …
- المادة 10أ-يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:- 1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9 ) من هذا النظام. 2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساع…
- المادة 11أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:- 1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام . 2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة…
- المادة 12يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لمقاصد الزيادة السنوية في الراتب باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة شريطة…
- المادة 13يجوز ، عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ، ان تعتمد الرتبة التي كان قد شغلها في أي جامعة اخرى او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بأي منهما الجامعة وذلك …
- المادة 14أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون اردنياً. 2- قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات مت…
- المادة 15النقل والترقية أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات و نشر ، او قبل ل…
- المادة 16يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبةأستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ اذا كان :- أ- قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات واذا اح…
- المادة 17أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لمدة لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا قام بأعمال متميزة في مجال البحث الع…
- المادة 18أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذاً متميزاً ) اذا امضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة و قام باجراء بحوث من مستوى فائق…
- المادة 19أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذاً متفوقاً )اذا امضى مدة ما لا تقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية في الجامعة ، منها خمس سنوات على الاقل في رتبة ا…
- المادة 20للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسية ( استاذ شرف ) اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ وقدم خلالها خدمات متفوقة في تسي…
- المادة 21مهام عضو الهيئة التدريسية يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث ال…
- المادة 22تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- أ- التدريس واجراء الامتحانات. ب- إجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقا…
- المادة 23أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه أو مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الأكاديمية في التدريس والإشراف والبحث العلمي وعن انشطته غير الأكاديمية المتعلقة بخد…
- المادة 24يجوز لمجلس القسم ، بموافقة مجلس الكلية ، انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريسية في حقل تخصص واحد تعمل في نطاق مجلس القسم ، ويتولى ادارة شؤون هذه الشعبة…
- المادة 25أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع علىالاعمال التالية:- 1- التدريس 2- الاشراف على الرسائل الجامعية. 3- البحث العلمي 4- الارشاد الاكا…
- المادة 26لا تصرف لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة الا اذا استوفى العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (25) من ه…
- المادة 27يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة خطية مسبقة من الرئيس و بناء على تنسيب من عميد الكلية وتوصية رئيس القسم ، القاء محاضرات خارج الجامعة على ان لا يتجاوز عددها ثلاث ساعات…
- المادة 28الاجازات والايفاد والانتداب والاعارة أ- تكون الإجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي على النحو التالي:- 1- احد عشر اسبوعا لاعضاء الهيئة التدريس…
- المادة 29أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين…
- المادة 30أ-يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قابلة للتجديد على أن لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات ولا يمنح …
- المادة 31لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض منح اجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، الا أنه…
- المادة 32يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد.
- المادة 33للرئيس بعد الاستئناس برأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة طيلة…
- المادة 34تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
- المادة 35أ- للرئيس ، بناء على تنسيب مجلس الكلية ومجلس القسم ، إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة ، وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية …
- المادة 36يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة وتعتبر مدة انتدابه جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية واجازة التفرغ العلمي والزيادة ا…
- المادة 37أ- يجوز للمجلس إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى أي جامعة او جهة حكومية أو اقليمية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي أو أكثر ، على أن لا…
- المادة 38أ- في حال استعارة عضو الهيئة التدريسية من جامعة اردنية رسمية اخرى ، تتحمل الجامعة تغطية ما يترتب عليها من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدم…
- المادة 39المحاضرون والاساتذة الزائرون أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:- 1- يحمل الر…
- المادة 40للمجلس ، بناء على تنسيب اللجنة المستند الىتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين برتبة مدرس او استاذ مساعد او استاذ مشارك او استاذ …
- المادة 41اذا تم تعيين المحاضر المتفرغ من حملة درجة الدكتوراة او ما يعادلها عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة فيجوز ان تحسب له عند تعيينه و لاغراض الترقية مدة خدمته كاملة او أي ج…
- المادة 42أ- للرئيس ، بناء على تنسيب عميد الكلية المستند الى توصية مجلس القسم ، تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب في الجامعة وذلك وفقاً للاسس المقررة في ال…
- المادة 43انتهاء الخدمة تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة …
- المادة 44أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى رئيس القسم المعني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك . ب…
- المادة 45يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من ا…
- المادة 46تحدد الاحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته بمقتضى نظام المكافأة والتعويض والانظمة والتعليمات الاخرى ذات العلاقة المعمول بها في ال…
- المادة 47الإجراءات التأديبية على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطه به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في…
- المادة 48إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه الخطي ، فإذا أوقعت عليه هذه العق…
- المادة 49مع مراعاة أحكام المادة (50) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) منه وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه الخطي و…
- المادة 50أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة اكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له اي…
- المادة 51أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيسا لهذا المجلس…
- المادة 52يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ،ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ، ويتخذ أي م…
- المادة 53أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رف…
- المادة 54أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية الذي احيل إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو في مكان إقامته، وذلك قبل سبعة ايام على الاقل م…
- المادة 55أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لاتتجاوز اسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه. ب-تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة ا…
- المادة 56لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم ،ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين أعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر ف…
- المادة 57إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين او وكيله عن أي جلسة من الجلسات ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.
- المادة 58أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و(ه) و (و) و (ز) و (ح)من المادة (48) من هذا النظام الطعن في…
- المادة 59تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 60أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يتم النظر او التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس الق…
- المادة 61تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.
- المادة 62تنفذ ، بقرار من الرئيس ، الأحكام النهائية الصادرة في الاجراءات التأديبية.
- المادة 63احكام عامة يصدر المجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 64يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية) رقم ( 33) لسنة 2000 ، على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم الغاؤها أو استبدال غيرها …