المادة 45 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026