المادة 20 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسية ( استاذ شرف ) اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ وقدم خلالها خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت خدمته فيها بسبب اكماله سن السبعين ، أو انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ويحتفظ استاذ الشرف بجميع حقوقه العلمية، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة بما في ذلك التأمين الصحي ، وللجامعة أن تستفيد من خبرته في التدريس والإشراف وفي غيرهما ، وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026