المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (D.Ph.) أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة، أو أن يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف بها الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026