المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه .
2- وأن يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في جامعة او معهد جامعي تعترف بهما الجامعة.
ب- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في حقول الطب وطب الاسنان ان يكون قد تدرب تدريباً مبرمجاً ومتدرجاً في معهد او مستشفى تعليمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وان يكون قد حصل على درجة الماجستير او شهادة الاختصاص العالي في الطب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026