المادة 10 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

أ-يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:- 1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9 ) من هذا النظام. 2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة ونشر انتاجا علميا قيماً أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام ، على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك. 3- او ان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك فصفي حة ج3ا ممن عة 19او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة على ان يكون قد نشر انتاجاً علمياً قيماً بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام يؤهله لحمل رتبة استاذ مشارك وفقا للانظمة المعمول بها في الجامعة. ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعدا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة لا تقل عن عشر سنوات ، ونشر انتاجاً علمياً قيماً ادى الى تقدم المعرفة على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك ، او قام بأعمال مهنية او فنية متميزة ويجوز اعتبار الاعمال المهنية والفنية المتميزة جزءاً من هذا الانتاج .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة