المادة 11 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:- 1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام . 2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة . 3- وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة يؤهله الى الترقية الى رتبة استاذ في الجامعة على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ . 4- او ان يكون قد شغل رتبة استاذ في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة و نشر انتاجاً علمياً قيماً تتوافر فيه الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية لرتبة استاذ وذلك بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام. ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذا مشاركا اذا كان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة لا تقل عن عشرين سنة ، ونشر انتاجاً علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ او قام بأعمال مهنية او فنية متميزة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة