المادة 28 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

الاجازات والايفاد والانتداب والاعارة أ- تكون الإجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي على النحو التالي:- 1- احد عشر اسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية. 2- ثمانية اسابيع لاعضاء الهيئة التدريسية ممن يقومون بأعمال ادارية. ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه المادة بين الفصول الدراسية وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية غير ذلك ، وفي جميع الأحوال ، تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها . ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة