المادة 53 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة او الشكوى إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع مطالعته ومطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب- للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك وفقاً لما تقضي به الوقائع المتصلة بهذه المخالفة بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة وفقا لصلاحياته على المخالف أو تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة استاذ وبرئاسة احدهم للتحقيق معه ووفقا لنتائج التحقيق يتخذ الرئيس الاجراء المناسب اما بحفظ ملف المخالفة أو ايقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبي الابتدائي.
ج- إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي فيتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة(ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير لجنة التحقيق أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026