المادة 54 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية الذي احيل إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو في مكان إقامته، وذلك قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة ، وله الرد خطيا على اللائحة خلال تلك المدة. ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى ، وحضور جلسة المجلس بنفسه أو اختيار وكيل عنه بموجب وكالة رسمية لذلك الغرض من داخل الجامعة او من خارجها للدفاع عنه ، وفي حال اختيار وكيل يجب تبليغ رئيس المجلس التأديبي باسمه قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من بدء جلسات المحاكمة. ج- للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية:- 1- اذا احيل الى المجلس التأديبي . 2- اذا احيل الى المدعي العام. 3- اذا احيل الى المحكمة بسبب ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة . د- اذا تم كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل وفقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة فيوقف صرف راتبه وعلاواته على انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصف راتبه ونصف علاواته خلال مدة توقيفه عن العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة