المادة 55 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لاتتجاوز اسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه.
ب-تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار أي منهما .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026