المادة 55 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لاتتجاوز اسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه. ب-تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار أي منهما .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة