المادة 14 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون اردنياً. 2- قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة. 3- كان ناجحاً في تدريسه وعلاقاته في الجامعة. 4- قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى الا اذا كان قد عين برتبة استاذ ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة ، وقام بنشر ، او قبل له للنشر ، خلالها ما لا يقل عن ثلاثة بحوث قيمة ادت الى تقدم المعرفة ، واذا لم يثبت خلال خمس سنوات فتعتبر خدمته منتهية حكماً. ب- ينظر في تثبيت المدرس اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة وتم نقله الى الفئة (أ) من رتبة مدرس بما في ذلك المدة التي يكون قد امضاها برتبة مدرس مساعد واذا لم يثبت خلال عشر سنوات فتنتهي خدمته حكما. ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة. د- مع مراعاة احكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة تحسب ابتداء من تاريخ تعيينه ، واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتعتبر خدمته منتهية حكما. ه- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. و- اذا اعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيكون تحت التجربة من جديد وفقاً لاحكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة