المادة 13 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

يجوز ، عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ، ان تعتمد الرتبة التي كان قد شغلها في أي جامعة اخرى او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بأي منهما الجامعة وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته واي حقوق اخرى ورد النص عليها في هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة