المادة 25 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع علىالاعمال التالية:-
1- التدريس
2- الاشراف على الرسائل الجامعية.
3- البحث العلمي
4- الارشاد الاكاديمي.
5- مراجعات الطلبة .
6- المشاركة في المجالس واللجان الجامعية او تلك التي تشارك فيها الجامعة.
7- خدمة وتنمية المجتمع .
8- الواجبات الجامعية الاخرى.
ب- يكون العبء التدريسي للأستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس والمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج- للرئيس ، اذا اقتضت الحاجة ، أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى مهام ومسؤوليات جامعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026