المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

اذا تم تعيين المحاضر المتفرغ من حملة درجة الدكتوراة او ما يعادلها عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة فيجوز ان تحسب له عند تعيينه و لاغراض الترقية مدة خدمته كاملة او أي جزء منها وان يعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة اخرى وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة