المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

أ- للرئيس ، بناء على تنسيب عميد الكلية المستند الى توصية مجلس القسم ، تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب في الجامعة وذلك وفقاً للاسس المقررة في الجامعة. ب- للرئيس وفقاً للاسس والشروط التي يقررها دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة