المادة 48 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه الخطي ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب- الإنذار ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار النهائي.
ج- الإنذار النهائي، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك .
د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (16) من هذا النظام.
ه- تأخير النظر في التثبيت في الخدمة الدائمة ، بعد توافر شروطه فيه على ان لا تزيد مدة التأخير على سنتين.
و- وقف اثار التثبيت في الخدمة الدائمة بعد توافر شروطه فيه على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
ز- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية .
ح- العزل من الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026