المادة 47 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
الإجراءات التأديبية
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطه به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام :-
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية او الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
ب- ممارسة أي نشاط حزبي أو أي نشاط ذي صفة او دافع طائفي أو إقليمي داخل الجامعة او استغلال عمله للدعوة لهذه الانشطة.
ج- الاشتراك في عضوية مجالس ادارة المؤسسات او مجالس إدارة الشركات الا اذا كلف بذلك من الرئيس وبموافقته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026