المادة 31 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض منح اجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، الا أنها تحسب له لمقاصد الزيادة السنوية في الراتب اذا قضاها في التدريس الجامعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026