المادة 51 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيسا لهذا المجلس التأديبي الابتدائي من بين أعضائه، وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها .
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية اربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية هذا المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها .
ج- للمجلس تعيين عضو إحتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لأي سبب من الأسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026