المادة 64 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية) رقم ( 33) لسنة 2000 ، على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم الغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026