المادة 64 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية) رقم ( 33) لسنة 2000 ، على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم الغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة