المادة 38 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

أ- في حال استعارة عضو الهيئة التدريسية من جامعة اردنية رسمية اخرى ، تتحمل الجامعة تغطية ما يترتب عليها من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعتبر مدة هذه الاعارة استمرارية لخدمة العضو في الجامعة التي اعير منها. ب- تتحمل الجامعة أي مبالغ اخرى تستحق لاجازة التفرغ العلمي التي يقضيها عضو الهيئة التدريسية الذي تمت استعارته في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة