المادة 2 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : الجامعة الهاشمية .
المجلس: مجلس عمداء الجامعة .
الرئيس: رئيس الجامعة .
اللجنة: لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026