المادة 2 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : الجامعة الهاشمية . المجلس: مجلس عمداء الجامعة . الرئيس: رئيس الجامعة . اللجنة: لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة