المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبةأستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ اذا كان :- أ- قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين في الرتبة التي عين فيها في الجامعة . ب- قد نشر ، او قبل له للنشر ، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه، على أن يكون قد نشر جزءا من هذا الإنتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة، ويجوز أن تحسب ضمن الإنتاج العلمي المعتمد للترقية الاعمال المهنية او الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة. \ج- ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي. د- لم يصدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنتين على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة