الأنظمة
نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
55 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الهاتف لسنة 1992) ويعمل به اعتبارا من 1\1\1993.
- المادة 2الفصل الأول التعريفات المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة الفصل الثاني طلبات الاشتراك والخدمات…
- المادة 4يضع المجلس التعليمات اللازمة لتحديد أولويات منح الخدمة الهاتفية لطالبيها وحسب الامكانيات المتوفرة.
- المادة 5إذا رغب طالب الاشتراك في تخطي الدور المنصوص عليه في المادة -4- من هذا النظام فيجوز للمدير العام وفق تعليمات يضعها المجلس الموافقة على ذلك مقابل دفع ثلاثة أمثال الرسوم الم…
- المادة 6إذا انتقل طالب الاشتراك بالخدمة الهاتفية من عقار إلى آخر خارج المنطقة الهاتفية المحلية فعليه أن يتقدم بطلب جديد اذا رغب بالاشتراك بالخدمة الهاتفية في العقار الجديد ويخضع …
- المادة 7للمدير العام عند توفر الامكانيات الفنية تأجير المشترك خط توصيل للربط بين أجهزة الاتصال المركبة في عقار المشترك الرئيسي وتلك المركبة في عقار آخر وذلك مقابل الرسوم والأجور …
- المادة 8للمجلس تحديد الأبنية الكبيرة التي يترتب على مالكيها أو مستثمريها تركيب مقاسم آلية أو يدوية خاصة بها وتتولى المؤسسة توفير الخطوط الأصلية للبناية لربط المقسم الخاص بها بالم…
- المادة 9إذا لم تتوفر خطوط الهاتف العادية ورغب طالب الاشتراك الحصول على الخدمة الهاتفية بواسطة جهاز تحميل أو أي جهاز آخر خاص يجوز للمدير العام تلبية الطلب اذا توفرت لدى المؤسسة مث…
- المادة 10يعتبر طلب الاشتراك في الخدمة الهاتفية ملغى اذا لم يقم مقدمه بدفع الرسوم المقررة بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا بالبريد على عنوانه الذي أدرجه في طلبه بتوفر الامكانيا…
- المادة 11لا تعطى الخدمة الهاتفية المطلوبة لأي فرد من أفراد عائلة المشترك المقيمين معه في العقار أو المشتركين معه في حالة الاشتراك التجاري ما لم يقم طالب الاشتراك بتسديد جميع الذمم…
- المادة 12الفصل الثالث الاشتراك بالخدمة الهاتفية المادة 12- تقدم الخدمة الهاتفية بموجب عقد اشتراك يوقعه المدير العام مع المشترك أو من يفوضه خطيا.
- المادة 13أ-تعتبر الشبكة الهاتفية ملكا للمؤسسة كما أن عقد الاشتراك لا يرتب أي حق من حقوق الملكية للمشترك ولا يحق له التنازل عن اشتراكه إلى الغير باستثناء الحالات المنصوص عليها في ا…
- المادة 14يحق للمشترك طلب تعديل عنوانه البريدي أو تغيير اسمه الشخصي أو التجاري على أن يبرز الوثائق الثبوتية اللازمة لذلك.
- المادة 15تقتصر مسؤولية المؤسسة على ايصال الخط أو الخطوط الأصلية الى نقطة التوصيل التي تراها مناسبة لعقار المشترك ويتحمل المشترك مسؤولية تنفيذ جميع التمديدات الهاتفية الداخلية من ت…
- المادة 16للمشترك بموافقة المدير العام إحداث تغييرات في التمديدات العائدة للمؤسسة وفق مواصفات التمديدات التي تضعها لهذه الغاية على أن يتحمل المشترك النفقات الفعلية التي تكبدتها الم…
- المادة 17لا يجوز للمشترك تركيب أكثر من جهازي هاتف فرعيين يعملان على التوازي مع الهاتف الأصلي الواحد.
- المادة 18أ- إذا انتقل المشترك إلى عقار آخر يقع ضمن المنطقة الهاتفية المحلية وأراد الاستمرار في اشتراكه بالهاتف وكانت هنالك إمكانية لتمديد خط هاتفي لعقاره الجديد فيعطى الأولوية ويد…
- المادة 19يترتب على المشترك الذي تم تركيب مقسم فرعي خاص به في عقاره التقيد بتعرفة أجور المكالمات التي تستوفى من المستفيدين من الخدمات الهاتفية وذلك وفق التعليمات التي يصدرها المجلس…
- المادة 20يجوز استعمال الهاتف الموجود في العقار الذي يؤجر مفروشا من قبل المستأجر ويكون المشترك ملزما بدفع جميع الرسوم والأجور التي تترتب على الهاتف.
- المادة 21للمدير العام الموافقة على حجب الخدمة الهاتفية عن عقار المشترك بناء على طلبه الخطي لمدة لا تتجاوز السنة قابلة للتجديد شريطة قيام المشترك بتسديد المبالغ المتحققة على هاتفه …
- المادة 22يبدأ الاشتراك بالهاتف من تاريخ توقيع العقد وتستوفى رسوم الاشتراك في بداية كل سنة باستثناء رسم الاشتراك الأول الذي يستوفى عند توقيع العقد عن المدة الباقية من السنة وللمجلس…
- المادة 23الفصل الرابع فصل الهاتف المادة 23- يفصل الهاتف بقرار من المدير العام في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تخلف المشترك عن تسديد ما استحق عليه من رسوم وأجور للمؤسسة خلال 15 ي…
- المادة 24الفصل الخامس انتهاء عقد الاشتراك المادة 24- أ- للمشترك أن ينهي عقد الاشتراك بطلب خطي يقدمه للمدير العام ولا يحق له استرداد رسوم الاشتراك التي دفعها عما تبقى من السنة التي…
- المادة 25يفسخ الاشتراك بالهاتف بقرار من المدير العام في أي من الحالات التالية وله فصل الهاتف لحين صدور قرار الفسخ: أ- إذا تخلى المشترك عن الهاتف أو تنازل عنه للغير أو إذا صفيت الش…
- المادة 26اذا انتهى عقد الاشتراك لأي سبب من الأسباب فيلتزم المشترك بتسليم المؤسسة جميع الأجهزة الهاتفية والمقاسم وملحقاتها أو أي جزء منها العائدة للمؤسسة وتستوفى منه أثمان القطع ال…
- المادة 27الفصل السادس الازعاج المادة 27- يحق للمشترك الذي يتعرض للازعاج عن طريق الهاتف أن يطلب من المدير العام وضع هاتفه تحت المراقبة لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد ويشترط في ذلك أن…
- المادة 28أ- يتخذ المدير العام الاجراءات التالية بحق المشترك الذي صدر الازعاج عن هاتفه: 1- توجيه إنذار خطي له إذا صدر الازعاج عن هاتفه لمرة أو أكثر خلال مدة المراقبة الأولى. 2- فصل…
- المادة 29الفصل السابع أحكام الهواتف الرسمية المادة 29- يتم تركيب هاتف رسمي برقم أصلي في منزل الوزير عند تعيينه في المنصب الوزاري إذا لم يكن لديه هاتف رسمي ويفصل الهاتف الرسمي عند …
- المادة 30يعفى هاتف واحد لكل رئيس وزراء سابق من رسم الاشتراك السنوي وأجور المكالمات المحلية الزائدة.
- المادة 31تركب هواتف رسمية في منازل الموظفين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم وجود هواتف في منازلهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة الرسمية التي يعملون لديها ،على أن تتحمل ت…
- المادة 32تركب هواتف رسمية لموظفي وزارة البريد والاتصالات والمستشارين العاملين لحسابها والذين تتطلب طبيعة أعمالهم وجود هواتف في منازلهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام …
- المادة 33اذا تأخر الموظف الذي لديه هاتف رسمي عن تأدية الأجور المتحققة عليه خلال شهر من تبليغه فتحاط دائرته علما بذلك وتتخذ بحقه الاجراءات التي تنطبق على المشترك المتخلف عن ا لدفع …
- المادة 34أ- يترتب على الدوائر الرسمية اشعار المؤسسة بانتهاء الصفة الرسمية للشخص التي استوجبت تركيب هاتف رسمي له وذلك خلال خمسة عشر يوما من انتهاء تلك الصفة. ب- يحق للوزير والموظف …
- المادة 35الفصل الثامن الأجور والرسوم والتأمينات المادة 35- تستوفى الرسوم والأجور بموجب جداول تعرفة الرسوم وأجور الخدمات الهاتفية الملحقة بهذا النظام وتعتبر جزءا منه ولمجلس الوزراء…
- المادة 36تستوفى جميع الرسوم والمبالغ الأخرى التي تتحقق على الهاتف بمقتضى أحكام هذا النظام عند التوقيع على عقد الاشتراك بما في ذلك التأمين النقدي الذي يحدده المجلس على حساب المكالم…
- المادة 37يتم تبليغ أي مطالبة أو إشعار صادر عن المؤسسة اما بتسليمه للمشترك بالذات أو بارساله له بالبريد على عنوانه البريدي ويعتبر التبليغ واقعا في الحالة الأخيرة خلال مدة لا تزيد ع…
- المادة 38أ- يعتبر كل اشعار صادر عن المؤسسة صحيحا. على أنه يحق للمشترك أن يعترض على أي مبالغ مستحقة للمؤسسة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الاشعار وعلى المدير العام أن يتح…
- المادة 39أ- يسمح لكل مشترك باجراء ألف مكالمة محلية مجانية سنويا من هاتفه ولمجلس الوزراء تعديل عدد هذه المكالمات وتحديد أجور المكالمات الزائدة وينشر قراره في الجريدة الرسمية. ب- لغ…
- المادة 40المؤسسة غير مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالمشترك بسبب تعطل هاتفه أو تأخير أي مكالمة هاتفية له.
- المادة 41للمؤسسة اذا توفرت الإمكانيات الفنية تزويد المشترك الذي تتطلب أعماله حركة هاتفية كبيرة بخطوط أصلية اضافية أو تقديم خدمة القفز الآلي الدوري له أو أي اجراءات فنية أخرى وبالر…
- المادة 42للمدير العام تغيير المقسم الذي يرتبط به خط الهاتف لأي مشترك وله كذلك تغيير الخط أو رقم الهاتف المخصص للمشترك.
- المادة 43يدفع المشترك أثمان القطع للأجهزة المقدمة من قبل المؤسسة في حالات الاستبدال أو الإصلاح مضافا إليها 25% من قيمتها مقابل المصاريف الإدارية باستثناء ما كان ناتجا عن الاستعمال…
- المادة 44للمجلس أن يعقد اتفاقيات خاصة مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية الهامة بشأن رسوم تركيب الهواتف المركبة لها ورسوم الاشتراك وأجور المكالمات المتحققة على تلك ال…
- المادة 45للمجلس السماح للمؤسسات العامة والخاصة بتقديم الخدمات الهاتفية بموجب اتفاقيات تعقد مع المؤسسة وذلك وفقا للشروط والأجور التي يقررها المجلس.
- المادة 46للمدير العام أن يؤجر بعض القنوات الهاتفية للمؤسسات العامة والخاصة والشركات وأي جهة خرى لقاء الأجور المقررة في النظام أو التي يحددها المجلس للقنوات التي تستأجر من الغير وي…
- المادة 47مع مراعاة أي قانون آخر يحق للمؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالخدمات العامة تمديد الخطوط الهاتفية الهوائية والأرضية ولوازم الشبكة على أي بناء أو أرض ترى من الضروري استع…
- المادة 48لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بتنفيذ أي تمديدات هوائية أو أرضية تؤثر على الشبكة الهاتفية وللمؤسسة الطلب من ذلك الشخص ازالة تلك التمديدات.
- المادة 49للمجلس أن يقرر تركيب هواتف مع حصالات داخل خلوة في ا لأماكن العامة واستثمارها لحساب المؤسسة.
- المادة 50للمدير العام السماح لأي مشترك بتركيب حصالة على هاتفه طبقا للمواصفات التي تحددها المؤسسة بعد دفع الرسوم شريطة التقيد ببرمجة هواتف الحصالات وفقا لتعرفة أجور المكالمات التي …
- المادة 51للمدير العام انهاء أي مكالمة هاتفية تعيق أو تؤخر سير المكالمات.
- المادة 52يطبق على الهاتف اللاسلكي أحكام هذا النظام باستثناء الحالات التي تتعارض طبيعة هذا الهاتف مع تلك الأحكام فتطبق على هذه الحالات شروط عقد الاشتراك والتعليمات التي يصدرها المج…
- المادة 53أ- للمؤسسة وحدها حق اصدار دليل يحتوي على أرقام الهواتف وأسماء المشتركين وعناوينهم في المملكة وبيعه مقابل بدل يقرره المجلس كما يحق للمجلس الاتفاق مع الغير لنشر الدليل كليا…
- المادة 54يعفى المواطن من أثمان اللوازم عند تحويل التمديدات الهاتفية المعارضة للانشاءات الجديدة لبنائه إذا كانت المؤسسة هي المسببة لذلك التعارض وبعكس ذلك يتحمل المواطن كامل كلفة تح…
- المادة 55يستوفى بدلا لتعطيل الخطوط الخارجية-الترنك- من المسبب وعن كل يوم تعطيل أو جزء منه ولمدة أقصاها ثلاثة أيام مبلغ يساوي أجرة هذا الخط المبين في الجدول رقم -5 - الملحق بهذا ال…
- المادة 56يلغى نظام الهاتف رقم 50 لسنة 1983 والتعديلات التي أدخلت عليه.