المادة 16 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
للمشترك بموافقة المدير العام إحداث تغييرات في التمديدات العائدة للمؤسسة وفق مواصفات التمديدات التي تضعها لهذه الغاية على أن يتحمل المشترك النفقات الفعلية التي تكبدتها المؤسسة مضافا إليها 25% لتغطية النفقات الادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026