المادة 17 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
لا يجوز للمشترك تركيب أكثر من جهازي هاتف فرعيين يعملان على التوازي مع الهاتف الأصلي الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026