المادة 13 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
أ-تعتبر الشبكة الهاتفية ملكا للمؤسسة كما أن عقد الاشتراك لا يرتب أي حق من حقوق الملكية للمشترك ولا يحق له التنازل عن اشتراكه إلى الغير باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة( ب) من هذه المادة.
ب- يجوز التنازل عن الاشتراك بالهاتف في الحالات التالية شريطة أن لا ينقل الهاتف من عقار المشترك.
1- من أجل تخصيصه لأحد الشركاء رضائيا أو قضائيا أو في حالة تصفية الشركة.
2- من أجل تخصيصه لأحد والدي المشترك أو أحد أولاده أو أحد اخوانه وأخواته أو أحد الزوجين أو لأحد ورثته.
3- إذا تم نقل ملكية العقار الذي يوجد فيه هاتف باسم مالكه على أن يكون التنازل لمصلحة من انتقلت إليه ملكية هذا العقار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026