المادة 12 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
الفصل الثالث
الاشتراك بالخدمة الهاتفية
المادة 12- تقدم الخدمة الهاتفية بموجب عقد اشتراك يوقعه المدير العام مع المشترك أو من يفوضه خطيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026