المادة 11 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
لا تعطى الخدمة الهاتفية المطلوبة لأي فرد من أفراد عائلة المشترك المقيمين معه في العقار أو المشتركين معه في حالة الاشتراك التجاري ما لم يقم طالب الاشتراك بتسديد جميع الذمم المتحققة على المشترك الأصلي أو على أي منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026